أخر الأخبار
عاجل
tttttstdClass Object ( )

ضبط الحدود العراقية الإقليمية مع دول الجوار لمنع دخول المتسللين والحد من جرائم الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. ك. قيام وزارة ال

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
  • منذ 1 سنة
  • العراق في العالم
حجم الخط:
ضبط الحدود العراقية الإقليمية مع دول الجوار لمنع دخول المتسللين والحد من جرائم الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.
ك. قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق بينها ووزارة الخارجية بتنظيم مذكرات التفاهم مع دول الجوار والدول المصدرة للعمالة الأجنبية مع الأخذ بعين الاهتمام عدم استقدام عمالة أجنبية من الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وبما يتلاءم وحاجة البلد لتلك العمالة للحد من انتشار العمالة الأجنبية المخالفة.
ل. أتمتة عمل مديرية شؤون الإقامة من خلال مشروع الفيزا الإلكترونية لمتابعة حركة العمالة الأجنبية التي تمنح سمة الدخول، وتحديد العمالة المخالفة.
م. اعتماد الموافقة الأمنية الصادرة عن جهاز المخابرات الوطني العراقي (عند منح الأجنبي سمة دخول إلى الأراضي العراقية لغرض العمل) لإصدار إجازة العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسهيل الإجراءات وتعاد مفاتحة جهاز المخابرات الوطني العراقي لاستحصال الموافقة الأمنية عند تجديد إجازة العمل السنوية، أما في حال إعادة تكييف وضع العمالة الأجنبية المخالفة فتكون مدة التدقيق الأمني (7) أيام عمل.
ن. دعم قرار مجلس إدارة هيئة السياحة بفرض ضمان مالي (25,000,000) دينار، خمسة وعشرين مليون دينار عراقي،فقط، على الشركات السياحية العاملة في مجال السياحة الدينية يصادر في حال ثبوت تسرب أفراد من المجاميع السياحية التي تدخل الأراضي العراقية من خلال تلك الشركات.
س. شمول الجنسية الباكستانية مساواة بالجنسية الأفغانية بعد الرجوع إلى رأي هيئة السياحة على وفق الآلية التي تعتمدها والمتضمنة عدم ترويج أي طلب لمنح سمات الدخول للشركات السياحية إلا بعد تزويد الهيئة بمنفيست المغادرة لأفراد المجموعة السابقة جميعها ضمانا لعدم تسرب الزوار.
ع. استمرار مفارز مديرية شؤون الإقامة في بغداد والمحافظات بحملات متابعة الأجانب المخالفين للقانون.
ف. تأكيد تطبيق أحكام المادة (40) من قانون إقامة الأجانب بحق أرباب العمل في حال عدم الاستجابة لتكييف الوضع القانوني للأجانب المخالفين العاملين لديهم والتي نصت (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ((500,000 دينار، خمسمئة ألف دينار عراقي،فقط، ولا تزيد عن (3,000,000) دينار، ثلاثة ملايين دينار عراقي،فقط، كل من خالف أحكام المواد/ 3-8-11-32/ وبدلالة المادتين (12) و (13) من قانون الإقامة.
ص. إيعاز البنك المركزي العراقي إلى المصارف الحكومية والأهلية كافة وشركات الصيرفة ومكاتب التحويلات المالية بعدم السماح للأجانب الموجودين داخل الأراضي العراقية بتحويل أي مبالغ مالية إلى الخارج إلا بعد تقديمهم (هوية إقامة أو تأشيرة دخول أو تصريح عمل نافذة).
ق. إلزام وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بالتنسيق بينهم وشركات الاتصال المتعاقدة معها والعاملة في العراق بعدم تزويد الأجانب الموجودين في داخل الأراضي العراقية بشرائح الهواتف النقالة وخدمة الانترنت ألا بعد تزويدهم هوية إقامة او تأشيرة دخول او تصريح عمل نافذة.
ر. إعادة طالبي اللجوء جميعهم المتسربين من المخيمات الخاصة بإيوائهم والذين يقومون بممارسة الأعمال والمهن خارج الإطار القانوني وبالتنسيق بينهم وحكومة إقليم كردستان ووزارة الهجرة والمهجرين.
ش. إشعار وزارة الخارجية بمتابعة ظاهرة منح وثيقة طالبي اللجوء للأجانب من الجنسيات (السورية، والسودانية والباكستانية، والأفغانية) وبالتنسيق بينهم والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع العرض لا توجد أماكن لإيوائهم وتركهم في بغداد والمحافظات لمزاولة العمل من دون متابعة، ولا يمكن تطبيق أحكام قانون الإقامة على هذه الفئة كونهم يندرجون تحت مظلة الحماية الدولية.
ت. الاستمرار بمنح سمات الدخول والإقامة استنادا الى احكام قانون إقامة الأجانب (76 لسنة 2017) وتعليمات منح سمات الدخول متعددة السفرات رقم (2 لسنة 2021).

الأمانة العامة لمجلس الوزراء
30 أذار 2023‏












(Feed generated with FetchRSS)


عرض مصدر الخبر



>