ينشر موقع مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية نص المحاضرة التي القيت في الندوة الحوارية التي اقامها مركز النخيل بالتعاون المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان صباح يوم السبت 27 نيسان/ ابريل 2024 في العاصمة بغداد.
مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الواقع والتحديات
د. مسلم عباس- مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية
نحن اليوم أمام واقع لا يقبله غالبية الصحفيين، ويحاولون تحسين بيئة عملهم، ويساندهم في ذلك العديد من الناشطين الحقوقيين والمنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة، فالعمل الصحفي عموماً يمثل تحدياً كبيراً، فهي مهنة المتاعب، أما في العراق فالتحدي مركب، بين تحديات التطور في السلم المهني، وبين متطلبات التعايش مع واقع لا يحب الصحافة، ويقذفها بتهم الكذب والتزوير والتضليل، ويعمل على تقليص مساحة حريتها إلى أقصى قدر مممكن، أو محاولة الهيمنة عليها بالمال أو القوانين أو السلاح أو كل هذه الأدوات.
في كل الموضوعات التي يكون محورها العمل الصحفي، نعود إلى نقطة التحول، وهذه النقطة تمثلها لحظة التاسع من نيسان 2003، فقد انتقلت الصحافة من حكم الأسرة الواحدة، إلى حكم تسيطر عليه دولة كبرى هي الولايات المتحدة.
افتتحت الولايات المتحدة الأميركية سيطرتها على العراق بقتل مراسل تلفزيوني وهو مراسل قناة الجزيرة يوم الثامن من أبريل نيسان 2003 ومصوره، ثم قصفت مكتب تلفزيون أبو ظبي، ثم قصفت فندق فلسطين حيث يتواجد مصورو وكالة رويترز التي صورت الجريمة الأميركية.
الرسالة كانت واضحة، حرية الإعلام في الإعلام فقط. أي أن حرية الإعلام تسخدم للاستهلاك الإعلامي، أما الواقع فلا توجد حرية خارج الحدود التي رسمتها واشنطن.
أثارت هذه الهجمات اتهامات بأن الولايات المتحدة استهدفت عمدا وسائل الإعلام، ولم يُجر أي تحقيق في استهداف مكاتب الجزيرة، رغم أن تحقيقا عسكريا أمريكيا في الهجوم على فندق فلسطين برّأ القوات الأمريكية من “الخطأ أو الإهمال”.
هذا المشهد يختصر الكثير لفهم واقع الصحافة في العراق بعد عام 2003، فما حدث في الثامن من نيسان 2003 لا يختلف كثيراً عما حدث من قتل وتهديد واعتقال واختطاف عدد هائل من الصحفيين وهذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا.
أثناء الاحتلال الأمريكي، ظلت الصحافة الحرة تحت التهديد. اعتقلت القوات الأمريكية مرارا صحفيين، بعضهم بذريعة مشاركتهم في أعمال العنف أو دعمهم له في تغطيتهم الإعلامية.
في يونيو/حزيران 2003، أصدرت “سلطة الائتلاف المؤقتة” “الأمر رقم 14” الذي حظر على وسائل الإعلام التحريض على “العنف ضد أي فرد أو جماعة” أو إثارة “الاضطرابات المدنية”. استخدمت سلطة الائتلاف هذا الأمر عدة مرات لإغلاق بعض وسائل الإعلام بشكل دائم، وحظر البعض الآخر مؤقتا.
الوضع ليس بأفضل اليوم، وكما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات العراقية تنظر إلى وسائل الإعلام على أنها خصم يجب السيطرة عليه، بدل اعتبارها جزءاً أساسياً من المجتمع العراقي. تماماً مثل الأمر 14، تُسيء السلطات الاتحادية العراقية حالياً القوانين المصاغة بشكل غامض، لتوجيه اتهامات جنائية للمنتقدين. تستخدم السلطات أحياناً الملاحقات القضائية وفق هذه القوانين لترهيب وإسكات الصحفيين والنشطاء وغيرهم من الأصوات المعارضة[1].
وعلى سبيل المثال، أحصت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، 345 اعتداء طالت الصحفيين خلال عام 2022.
ووفقا لإحصاءات المنظمة التي نشرها موقع قناة الحرة، فإن 205 صحفيا تعرضوا للاعتداء بالضرب والمنع من التغطية، بينما تعرض 66 للاعتقال والاحتجاز، و14 لدعاوى قضائية ومذكرات قبض، وتعرض 11 صحفيا لإصابات مرتبطة بعملهم الصحفي.
والعام الماضي أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود الصحفية العالمية مؤشراتها لحرية الصحافة في العالم.
وفي قائمة مكونة من 180 بلداً، احتل العراق المركز 167، مما جعله في ذيل ترتيب البلدان العربية، بين اليمن 168 وسوريا 176.
وقالت المنظمة في بيان إن الترتيب المخزي لبعض بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، مثل سوريا واليمن والعراق يعزى إلى العدد الكبير للصحفيين المفقودين أو الرهائن بالأساس.
وأضافت أن منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط تراوح مكانها في مؤخرة تصنيف المناطق الجغرافية الكبرى، باعتبارها المنطقة الأكثر خطورة على سلامة الصحفيين، حيث يعتبر الوضع “خطيراً للغاية في أكثر من نصف بلدان هذا الجزء من العالم.
وإذا كان الدستور يكفل حرية الصحافة نظرياً، فإن القوانين المعمول بها تتعارض مع بعض مواده، إذ غالباً ما تلجأ الشخصيات العامة إلى المحاكم لمتابعة الصحفيين الذين يحققون في أنشطتهم، وعادة ما تكون الملاحقة بتهمة التشهير. كما أنّ مشروع القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي يعود إلى الواجهة بانتظام، جاء ليزيد من متاعب أهل المهنة، حيث ينص على عقوبات بالسجن (تصل إلى المؤبد) بسبب منشورات إلكترونية “تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا”.
وهناك مواد أخرى مقترحة تعاقب بالسجن خمس سنوات بسبب نشر خبر بلا مصدر، في تعارض شديد مع السياق الإعلامي الذي يؤكد أن 80% من الأخبار المهمة تنشر بمصادر مجهلة لأسباب تتعلق بضرورات الحفاظ على حياة المصدر.
وحتى مع عدم إقرار قانون الجرائم الإلكترونية قد يكون الإفراط في الدعاوى القضاية ضد الإعلاميين عائقاً تجاه حرية التعبير عن الرأي، لكن النصوص القانونية النافذة حالياً في قانون العقوبات العراقي ومنها المادة (226) وغيرها هي التي توفر الغطاء القانوني لكثرة هذه الشكاوى، ولا بد من تعديل تلك النصوص بما يضمن للإعلامي حرية الممارسة المهنية الصحيحة لعمله.
الصحفيون يقولون أنه من غير المنطقي أن تحكم حرية التعبير في العراق قوانين أقرت في زمن النظام الديكتاتوري قبل أكثر من خمسين عاما[2]. من بينها وأبرزها مثلاً المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 فقد أصبحت السيف الذي يقطع الألسن الناقدة بذريعة استهداف الزعامات السياسية وإهانتها.
تلك النصوص القانونية هي نتاج الفكر السلطوي الشمولي والديكتاتوري الذي يمنع التعبير عن الرأي المخالف لتوجهات القابض على السلطة، لأنه يجعل من كل نقد تجاه الوظيفة العامة للموظف الرسمي بمثابة اعتداء على شخص الرئيس أو القائم على السلطة، سواء كانوا أفراداً أو جماعات، ولذلك فلا بد من حملة مدافعة لتعديل النصوص القانونية وتشريع قانون حق الحصول على المعلومة وحماية حرية التعبير عن الرأي الذي لا بد من أن يضع المعايير الواضحة تجاه التمييز بين حق النقد والاعتداء على خصوصيات وكرامة الآخرين[3].
مختصر الكلام أن الصحفي لا يملك ترف التفكير في حق الحصول على المعلومة، بل يعاني من أجل البقاء على قيد الحياة، وإن بقي فهو إمام معتدى عليه، أو ملاحق قضائياً، أو يعدم معنوياً عبر التضييق السياسي.
ماذا لو كانت هنالك حماية قوية قادرة على ردع أي شخص من التفكير في التجاوز على الصحفي في إطار عمله للبحث عن المعلومات؟
وماذا لو كانت هناك مواد قانونية لحماية حق الصحفي في التقصي عن المعلومات أكثر من تلك الموجودة لردعه؟ العكس هو الموجود.
وإذا كان الصحفي المدرب والمحترف يتعرض لكل هذه الملاحقات السياسية والقانونية فما بالك بالمواطن البسيط؟ هل يستطيع مواجهة السلطة مثلما يفعل الصحفيون منذ عام 2003 وحتى الآن؟
هنا مكمن التساؤل بالنسبة للصفيين، والذي يدفعنا للاعتراض على قانون حق الحصول على المعلومات، فالقانون الذي يجب أن يعطي مساحة كبيرة لطبيعة عمل الصحفي تجاهله تماماً وتعامل مع حق الحصول على المعلومات للمواطنين بشكل عام، ونحن لا نعترض على حق المواطن، لكننا نؤكد بأن الصحفي المحترف المتخصص هو الأكثر قدرة على التعاطي مع المعلومات من المواطن غير الصحفي، لا سيما في ظل موجات التضليل السياسي وحملات التهديد والتخويف التي لا يستطيع مواجهتها إلا الصحفي المدرب.
وجهة نظر صحفية في مشروع قانون حق الحصول على المعلومة
أنهى مجلس النواب العراقي يوم 14 شباط 2024 القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة والذي يمثل حاجة ماسة لتعزيز الشفافية والمراقبة الشعبية والإعلامية على الإجراءات المتبعة داخل المؤسسات الحكومية وعلى مستوى القطاع الخاص.
يأتي هذا المشروع متوافقاً مع ما أقرت به الأمم المتحدة مبكراً بحرية تداول المعلومات كحق من حقوق الإنسان، وذلك بموجب القرار الذي تبنته الجمعية العامة عام ١٩٤٦ في انعقادها الأول، والذي نص على أن “حرية المعلومات حق أساسي من حقوق
الإنسان، وهو المحك لكل الحريات الأخرى التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة”.
وعلى هذا الأساس يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق إن قانون حق الحصول على المعلومة المزمع تشريعه في مجلس النواب العراقي سيمكن العراق من القيام بما يلي:
– التصدي للفساد
– تعزيز حقوق الإنسان
– التسريع بالإصلاح الاقتصادي
– زيادة المساءلة
– ضمان احترام الإعلام
جميل جداً
لكن من يتصدى للفساد عبر التقصي عن المعلومات؟
من هو الشخص المؤهل للتقصي عن المعلومات؟
من هم الأفراد المؤهلون لمساءلة السلطة؟
هل التصدي للفساد عبر كشف المعلومات والشفافية يستطيع أن يؤديه المواطن الفرد أم المؤسسات المختصة؟
ما هي هذه المؤسسات المختصة القادرة على كشف المعلومات للجمهور؟
القانون لم يستطع الإجابة عن هذه الأسئلة، فما كان يراد له أن يكون الخطوة الكبيرة نحو مؤسسات أكثر شفافية وقوة في مجال الرقابة احتوى على ثغرات يجب الانتباه لها قبل تشريعه حتى لا يكون سوطاً آخر على الصحفيين وهنا نذكر بعض الملاحظات:
نبدأ من التعريفات والأهداف:
المادة الأولى رابعاً:
النص/ الوثائق السرية هي “الوثائق التي لا يجوز الإطلاع عليها وذلك لمساسها بأمن الدولة أو الاقتصاد الوطني أو أن الإفصاح عنها يقود إلى ضرر وحسب مقتضيات العمل”.
من الذي يحدد سرية الوثائق هل هي الجهات التشريعية أم التنفيذية؟
من الذي يقرر بأن هذه الوثائق لها مساس بأمن الدولة أو الاقتصاد الوطني؟
المشكلة أن المادة في نهايتها تقول أن ذلك يأتي “حسب مقتضيات العمل”.
طيب لماذا لم يضع المشرع تعريفاً للصحفي، لكونه جهة رئيسية في هذا القانون، وبالأثر تكون هناك مواد قانونية تعالج طبيعة العلاقة بين الصحفي والجهات المعنية كما يسميها القانون؟
لم يعطي مشروع القانون أي دور للمؤسسات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع المعلومات وهي نقابة الصحفيين وهيئة الإعلام والاتصالات، والمؤسسات الإعلامية؟
في المادة الثانية أولاً يتحدث مشروع القانون عن طالب المعلومة بينما لم يضع له تعريفاً في التعريفات أعلاه.
ويقول نص المادة: “تمكين طالب المعلومة من الوصول إليها والحصول عليها بما ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية”
جملة إنشائية غير مفهومة لا سيما أن دستور سنة 2005 أبقى على قوانين العهد السابق نافذة المفعول، ومعمول بها، مما أبقى على عدد كبير من القوانين والتشريعات السالبة للحريات، والتي تخالف الدستور، وتترك الباب مشرعاً للسلطات التنفيذية لاستخدامها، خاصة تلك الواردة في قانون العقوبات.
وحول وجود قوانين التشهير والقيود القانونية الساسية السالبة للحرية، قالت دراسة حالة الاعلام العراقي التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2024 إنها متنوعة وتتوزع على أكثر من قانون، مثل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الموروث من النظام
السابق، والذي يخالف المعايير الدولية الناظمة لحرية الرأي والتعبير، فضلاً عن مخالفته لنص الدستور الذي تعهد بكفالة تلك الحرية.
وأشارت الدراسة إلى العديد من المواد السالبة للحرية في قانون العقوبات، منها المواد ،180 و،182 و،202 و ،210 و ،211 و،225 و،227 و ،228 و،433 و .438
إن دستور سنة 2005 أبقى على قوانين العهد السابق نافذة المفعول، ومعمول بها، مما أبقى على عدد كبير من القوانين والتشريعات السالبة للحريات، والتي تخالف الدستور، وتترك الباب مشرعا للسلطات التنفيذية لاستخدامها، خاصة تلك الواردة في قانون العقوبات.
وحول و جود قوانين التشهير والقيود القانونية الساسية السالبة للحرية، قالت الدراسة إنها متنوعة وتتوزع على أكثر من قانون، مثل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الموروث من النظام السابق وكما يلي:
المادة 180
“يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من مركزها الدولي واعتبارها او باشر باية طريقة كانت نشاطا من شانه الاضرار بالمصالح الوطنية. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب”.
المادة 182
1 – يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر او اذاع باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره او اذاعته.
2 – ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اي وجه وباية وسيلة كانت امرا من الامور المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 210
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اذاع عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل او اذاعة شيء مما ذكر .
المادة 211
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير الامن العام او الاضرار بالمصالح العامة.
مادة 225
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه.
المادة 226
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
المادة 227
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من رئيس مجلس القضاء الاعلى.
المادة 228
يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.
المادة 433
1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه.
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.
نحن كصحفيين نطالب أولاً بضرورة إلغاء المواد السالبة للحريات والموجود في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الموروث من النظام السابق، قبل أي حديث عن حق الحصول على المعلومات، لأن إبقاء القوانين السابقة، وتشريع قوانين جديدة يشوش على المشرع والصحفي على حد سواء، ويجعل من الحدود الفاصلة بين القوانين الموروثة والقوانين الجديدة غير مفهومة.
انتهى الحديث عن مواد قانون العقوبات وأعود الآن لمناقشة باقي مواد مشروع قانون حق الحصول على المعلومة
في المادة الثانية سادساً تنص على الآتي: يهدف هذا القانون “حق الحصول على المعلومة” إلى ” تعزيز حرية الإعلام ودعم حرية التعبير والنشر”.
طيب إذا كان هذا واحداً من أهدافه لماذا لم تخصص مواد خاصة بالتعامل مع الإعلاميين، سواء بتوفير المعلومات، أو بحجم المساحة المخصصة للنشر.
المادة 3 أولاً من الفصل الثاني تنص على الآتي: تؤسس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان دائرة تسمى (دائرة المعلومات) ترتبط برئيس المفوضية، ويديرها موظف في الدرجة الثانية في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
الملاحظات والتعديل المقترح:
لم تحدد المادة ما هي الخبرة التي يحتاجها الموظف، وما هو الاختصاص المطلوب، لا سيما ونحن نتحدث عن معلومات وفي الأغلب تستخدم في المجال الإعلامي، كما أننا ندفع بأن يكون هذا الموظف إعلامياً لأن الإعلاميين هم الأكثر خبرة والأشد احتكاكاً بالمؤسسات الحكومية وهم حلقة الوصل بين السلطات والشعب، بل هم صوت الشعب، فضلا عن استقلالية الموظف حزبيا، لذلك نطالب بأن تعدل المادة على الشكل الآتي:
تؤسس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان دائرة تسمى (دائرة المعلومات) ترتبط برئيس المفوضية، ويديرها موظف في الدرجة الثانية في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال الإعلام أو لديه خبرة في مجال العمل الإعلامي لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا يوجد لديه أي ارتباط سياسي.
المادة 5 تنص على الآتي: تلتزم الجهات المعنية بتكليف موظف مختص لمتابعة طلبات الحصول على المعلومات، وتمنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.
الملاحظات والتعديل المقترح:
يفترض بهذا الموظف أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في مجال الإعلام أو لديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن عشر سنوات، وحسب الأسباب التي ذكرت آنفاً، وتكون المادة وفق الآتي:
تلتزم الجهات المعنية بتكليف موظف لديه شهادة جامعية في مجال الإعلام أو لديه خبرة في العمل الإعلامي لا تقل عن عشر سنوات لمتابعة طلبات الحصول على المعلومات، وتمنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة.
الفصل الرابع
نطاق الإطلاع على المعلومات
المادة 11: المعلومات التي لا يجوز الحصول عليها:
أولاً: القوات المسلحة والدفاع عن الدولة والامن الوطني والسياسة الخارجية
هنا نقع أمام مأزق حقيقي ولنتحدث عنه بشيء من التفصيل
دعونا نتحدث اولاً عن أن القانون لم يحدد طبيعة المعلومات السرية ولم يعرفها بشكل مفصل كما قلنا، ولم يحدد الجهة التي تقرر سرية المعلومات بل اطلقها لمقتضيات العمل ومن هنا نفهم أن الجهة التي تملك المعلومات هي التي تقرر سريتها وليست جهة تشريعية أو قضائية.
المأزق يكون كالآتي:
لو كان هناك ملف فساد في وحدة من وحدات الجيش، مثلاً يقوم مسؤول الوحدة ببيع الأسلحة التي تصله، أو يتعاطى الرشوة من جنوده وسمح لهم بعدم التواجد أثناء الدوام، ما يسمح بفتح ثغرة أمنية للعدو.
ولو حدث أي خلل في الوحدات العسكرية كما جرى عام 2013 وما بعدها، ولو قررت الوحدة العسكرية أن نشر هذه المعلومات يهدد الامن القومي وبالتالي تبقى سرية.
فما هو التهديد الحقيقي للأمن القومي؟
هل النشر أم عدم النشر؟
ومن يضمن عدم تكرار حدوث ما جرى عام 2013 و2014 وما بعدها؟
لهذا السبب نحن ندعو إلى أن توضح وبشكل مفصل فكرة المعلومات المسموحة وغير المسموحة، وأن تعطى للصحفيين صلاحيات كبيرة لكونهم الجهة الأكثر تدريباً والمرتبطة بعمل مؤسساتي.
المادة 11 المعلومات التي لا يجوز الحصول عليها:
ثامناً: المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير على المفاوضات بين جمهورية العراق ودولة أخرى.
نفس التساؤل السابق: ماذا لو أن زعيماً سياسياً مثل صدام حسين أجرى مفاوضات مع دولة أخرى وشعر الصحفي بان هذه المفاوضات تضر بالمصالح الاستراتيجية للعراق؟
فقد أوقع صدام العراق بمأزق عندما وقع على اتفاقية الجزائر عام 1975 وعاد ليعترف بخطئه بعد خمس سنوات، لو كان لدينا صحفي محترف واكتشف هذا الخطأ لوقع في السجن بحجة أن كشف معلومات عن مفاوضات بين العراق ودولة أخرى غير مسموح به قانونياً، ولخسرنا جهوده لإنقاذ العراق على مدى عقود من الزمن.
من الذي يضمن عدم حصول مثل هذه الحادثة؟
نفس الإشكالات على الفقرات التاسعة والعاشرة.
ونفس الإشكالات المادة 12 برمتها
المادة 13/ تلتزم الجهات المعنية باستثناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بنشر المعلومات التالية المتعلقة بها:
أولاً: الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.
ثانياً: الوصف الوظيفي للوظائف.
ثالثاً: الضوابط الخاصة بعملها والخدمات التي تقدمها.
رابعاً: القرارات الإدارية التي تؤثر في شؤون المواطنين.
ما هو تعريف القرارات التي تؤثر في شؤون المواطنين، ومن يحدد طبيعة التأثير؟
المادة 16: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أولاً: نشر المعلومات التي لا يجوز الحصول عليها المنصوص عليها في أحكام المادة (11) من هذا القانون.
ثانياً: امتنع عمداً عن تقديم المعلومات إلا إذا كان الامتناع مبيناً على أسباب معقولة ومقنعة.
ثالثاً: حجب عمداً المعلومات الواجب الاطلاع عليها بموجب أحكام هذا القانون.
رابعاً: قدم عمداً معلومات غير صحيحة.
الملاحظات:
نعتقد أن هذه المادة هي الأخطر في القانون لكونها تشرع بشكل تعسفي لاعتقال الصحفيين الاستقصائيين وتعيدنا إلى حقبة تقييد الحريات واحتكار المعلومات من قبل السلطات التنفيذية.
لم تحدد الفقرة الثانية من الذي يمتنع عن تقديم المعلومات؟ وإذا كان المقصود الموظف لماذا لم تذكر كلمة الموظف؟
ثم أن الفقرة نفسها لم تعالج قضية أخرى، ماذا لو كان الامتناع عن تقديم المعلومات يرتبط بفشل في نظام المعلومات داخل المؤسسة، ونحن نعرف أن الأنظمة المؤسساتية تتعرض للتعطيل وعدم توفر صيانة في بعض الاحيان، فإذا كانت هناك حادثة من هذا النوع من الذي يتحمل المسؤولية؟ وما هي عقوبته؟
في الختام نؤكد على ان قانون الحصول على المعلومة هو بالاساس قانون يتعلق بالصحفيين، فهم الأشخاص الذين يمارسون دورهم في التنقيب عن المعلومات، وتحريرها، ونشرها للجمهور وهم الجهة الرقابية الأكثر قدرة على استقاء المعلومات بفضل تدريبهم وخبرتهم في التعاطي اليومي مع المعلومة، لكن القانون اغفل دور الصحفي بشكل واضح.
نأمل من اللجنة القانونية ولجنة الاعلام والثقافة في مجلس النواب أن تأخذ في الحسبان وجهة نظر الصحفيين وأن يكون للصحفي دور أساسي في المفاصل المعنية بتداول المعلومات، وأن تخصص فقرات حصرية للتعاطي مع الصحفيين، لا سيما وأن الصحفي بحاجة إلى المعلومات السريعة نتيجة ضغوطات عمله اليومي وحاجته الدائمة لتزويد الجمهور بآخر الاخبار.
القانون يجب أن يغطي أكبر مساحة للصحفيين كونهم الجهة الأكثر تدريباً والأكثر قدرة على التعاطي مع المعلومة لا سيما وأننا نتحدث عن مجتمع المعلومات العالمي والأساليب الحديثة في التضليل الإعلامي وانتشار الإشاعات والاخبار الكاذبة، وهذه التحديات كلها لا يستطيع مواجهتها إلا الصحفي المدرب تدريباً مكثفاً، بينما ركز القانون على مواد إنشائبة لا علاقة لها بالعمل الصحفي، واوكلت مهمة الحصول على المعلومات للمواطنين، وهم في الأغلب إما غير مدركين لحجم التستر في مؤسسات الدولة بسبب عدم تخصصهم، أو غير قادرين على التعاطي مع البيروقراطية الحكومية.
[1] هيومن رايتس ووتش، 20 عاما بعد الهجمات القاتلة، ما تزال حرية الصحافة مُهددة في العراق، //www.hrw.org/ar/news/2023/04/11/20-years-after-deadly-attack-free-press-still-threatened-iraq
[2] موقع قناة الحرة، “المضايقة والترهيب والانتقام”.. “الترتيب المخزي” لحرية الصحافة في العراق، //www.alhurra.com/iraq/2023/05/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
[3] صحيفة اندبندنت عربية، صحافة العراق من زمن الديكتاتورية إلى عصر “المطاردة المدنية”، //www.independentarabia.com/node/462111/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9