دمشق-سانا
تضمن القانون رقم 24 للعام 2024 فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات فهل يسهم في حماية هذه الشبكات واستمرار تقديم الخدمات عبرها.
المدير التنفيذي للشركة السورية للاتصالات المهندس سيف الدين الحسن أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن التعديات التي تعرضت لها شبكة الاتصالات أثرت سلباً على عدد كبير من مشتركي خدمات الاتصالات وتسببت بخروج خطوطهم الهاتفية عن العمل إضافة لما نجم عن تلك الظاهرة الخطيرة من تكلفة مادية كبيرة من أجل اعادة تلك الخدمات لمشتركيها.
وبين الحسن أن أطوال الكابلات المسلحة وغير المسلحة المسروقة خلال عام 2023 بلغت حوالي 57079 متراً بتكلفة تقديرية تجاوزت 13 ملياراً و698 مليون ليرة بينما بلغت أطوال الكابلات المعلقة المسروقة حوالي 209922 متراً وبتكلفة تقديرية تجاوزت 10 مليارات و496 مليون ليرة.
وبالنسبة للعام الحالي لفت الحسن إلى أن أطوال الكابلات المسلحة وغير المسلحة المسروقة بلغ حوالي 23996 متراً بتكلفة تقريبية تجاوزت 6 مليارات و883 مليون ليرة وبلغت الأطوال المسروقة من الكابلات المعلقة حوالي 50253 متراً بتكلفة تقريبية تجاوزت 3 مليارات و231 مليون ليرة حتى تاريخه.
من جهته القاضي ياسين قزاز عضو إدارة التشريع في وزارة العدل أشار إلى أن أهمية القانون تكمن في التشدد بالعقوبة المانعة للحرية وبالغرامة المالية المترتبة على جرائم الاعتداء على شبكتي الكهرباء والاتصالات تبدأ بحد أدنى للعقوبة المانعة للحرية مدة 10 سنوات إلى 15 سنة سجن وبالغرامة المالية خمسة أمثال قيمة المسروقات وأيضاً أعطى الحق للمحكمة بالحكم بالتعويضات الشخصية للجهة المتضررة وهذه التعويضات تشمل ما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب.
ولفت قزاز إلى أن القانون عاقب على أفعال لم تكن مجرمة سابقاً مثل نقل أو حيازة المسروقات بعقوبة السجن المؤقت ست سنوات على الأقل كما نص على مصادرة كافة الأدوات والآلات والآليات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وغير ذلك من الحالات ذات الأثر السلبي في حال ارتكابها.
وبين قزاز أن القانون جعل الإبلاغ عن تلك الجرائم واجباً قانونياً يترتب على عدم مراعاته عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر في حال عدم الإخبار عن الجرائم التي تصل إلى علم أحد الأشخاص أو الامتناع عن الشهادة فيما يخصها وشدد هذه العقوبة للحبس مدة سنة إذا تم تضليل التحقيق الجاري بشأنها بقصد حرف التحقيقات عن مسارها الصحيح والحيلولة دون الوصول إلى حقيقة مرتكب هذا الجرم.
وأشار القاضي إلى أن القانون رقم 24 لعام 2024 يعتبر حلقة في سلسلة متكاملة من عده إجراءات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار للحد من هذه الجرائم وآثارها السلبية ومنها اتخاذ أساليب الوقاية منعاً لارتكاب مثل هذه الجرائم وزيادة الوعي لدى المواطنين وتفعيل دور المجتمع المحلي في قمع تلك السرقات وأهمية الحفاظ على الأملاك العامة والبنية التحتية التي وجدت أصلاً لخدمتهم.
وصدر في 13 حزيران الماضي القانون رقم 24 لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي يؤدي إليه هذا الفعل.
نور يوسف وجوليا عوض